الحر العاملي

230

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الحادي عشر : في عدم جواز دخول مكَّة ولا الحرم بغير إحرام ، إلَّا ما استثني وفيه اثنا عشر حديثا [ 141 ] سئل الصادق عليه السّلام يدخل الحرم أحد إلَّا محرما ؟ قال : لا ، إلَّا مريض أو مبطون . [ 142 ] وسئل عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد ، هل يدخل مكَّة حلالا ؟ قال : لا يدخلها إلَّا محرما . أقول : حمل على الاستحباب . [ 143 ] وقال عليه السّلام : إنّ الحطَّابة والمجتلبة أتوا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 ) فسألوه ، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا . [ 144 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة ، قال : يدخل مكَّة بغير إحرام . [ 145 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام . [ 146 ] وخرج عليه السّلام إلى الربذة ، يشيّع أبا جعفر ، ثمّ دخل مكَّة حلالا . [ 147 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : من كان من مكَّة على مسيرة ( 1 ) عشرة أميال ، لم يدخلها إلَّا بإحرام . [ 148 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يدخل مكَّة في السنة ، المرّة والمرّتين

--> [ 141 ] الوسائل 9 : 67 / 1 . [ 142 ] الوسائل 9 : 67 / 3 . [ 143 ] الوسائل 9 : 70 / 2 . ( 1 ) ش : رسول اللَّه ( ص ) . [ 144 ] الوسائل 9 : 70 / 3 . [ 145 ] الوسائل 9 : 70 / 4 . [ 146 ] الوسائل 9 : 70 / 5 . [ 147 ] الوسائل 9 : 68 / 5 . ( 1 ) ليس في ش . [ 148 ] الوسائل 9 : 69 / 10 .